Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل السابع في إجابة المؤذن حال الصلاة

وقيل: تسن إجابته مطلقًا في الفرض والنفل، وهو رواية عن مالك اختارها ابن وهب وابن حبيب من المالكية، وحكاه الخراسانيون من الشافعية، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (¬١).

وقيل: يجيبه في النفل دون الفرض، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٢).

جاء في المدونة: «إذا أذن المؤذن، وأنت في الصلاة المكتوبة، فلا تقل مثل ما يقول، وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول» (¬٣).

قال ابن الحاجب في جامع الأمهات: «فإن كان في صلاة فثالثها المشهور يحكي في النافلة، لا الفريضة» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 191 (SanadKitab #30064, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.