وقال أحمد في رواية: «إن نسيها في الأوليين قرأ في الأخريين مرتين مرتين» (¬١).
وقيل: قراءة الفاتحة سنة، وهو رواية شاذة عن الإمام مالك، لا يعرفها أصحابه، واختاره ابن شبلون من المالكية، وقال به الشافعي في القديم، وأحمد في رواية إلا أنه قال: يجزئ غير الفاتحة، قال في الفروع: ظاهره أن الفاتحة سنة، وبه قال الحسن البصري، والحسن بن صالح، وجماعة من التابعين، وقال أبو بكر الأصم وإبراهيم بن علية: القراءة كلها غير واجبة (¬٢).
هذا مجمل الخلاف في المسألة.
• دليل من قال: القراءة فرض في كل ركعة، يجب تداركها فإن فات لزمته ركعة:
أما الدليل على وجوبها في كل ركعة:
فقد سبق أن ذكرت ذلك في مسألة مستقلة عند الكلام على حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، فأغنى ذلك عن إعادته، فارجع إليه (¬٣).
وأما الأدلة على أن فوات الركن يجب تداركه، فمنها:
(ح-٢٥٨٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن