أحدها: أنه يلغي الركعة، ويأتي بركعة بدلها، وهو بناء على فرضية القراءة في كل ركعة.
والثاني: أنه يسجد للسهو، وتصح صلاته، وهو بناء على أن فرضيتها في الجل، لا في كل ركعة.
والثالث: أنه يسجد لسهوه قبل السلام ولا يأتي بركعة، ويعيد الصلاة احتياطًا، وهذا للتردد بين المذهبين، ورجحه القيرواني في الرسالة، واعتبره الدسوقي: ظاهر المذهب (¬١).
وهذا التفصيل فيما إذا لم يمكن تلافيها، بأن ذكر بعد أن ركع، فإن أمكن تلافيها بأن تذكر قبل أن يركع تلافاها وجوبًا، فإن ترك التلافي مع إمكانه بطلت صلاته؛ على كلا القولين: من قال: تجب في كل ركعة، ومن قال: تجب في الجل دون الكل؛ لأنه تركها عمدًا (¬٢).