Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 399

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الأول النقص في الأركان
  5. الفرع الثالث إذا نقص المصلي من أركان الصلاة
  6. المطلب الثاني إذا نقص من أركان الصلاة سهوا
  7. المسألة الثانية النقص من أركان الصلاة الفعلية سهوا
  8. البند الأول إذا تركه وتذكر ذلك قبل السلام

وسهوًا أو جهلًا بطلت الركعة فقط على الصحيح من المذهب (¬١).

• وحجة الحنابلة:

أن المصلي إذا ترك ركنًا فإنه يجب العود إليه إن كان يمكن تداركه لوجوب الترتيب بين أفعال الصلاة، فإذا شرع في قراءة ركعة أخرى فات الاستدراك؛ لتلبسه بالركعة التي بعدها، وإنما علق الفوات بالقراءة، لا بمجرد القيام؛ لأن القيام ركن غير مقصود في نفسه؛ لأنه إنما يلزم منه قدر القراءة الواجبة، فكانت القراءة هي المقصودة، وليس القيام.

• وأجيب عن ذلك بأجوبة منها:

الجواب الأول:

القول بأن القيام مقصود للقراءة هذه مسألة خلافية.

قال الخرشي: «فإن عجز عنها -أي عن الفاتحة- سقط القيام … وقيل: القيام واجب مستقل، فلا يسقط القيام عمن عجز عن قراءتها» (¬٢).

وقال إمام الحرمين: «القيام في الصلاة المفروضة ركن مقصود عندنا» (¬٣).

وجاء في كشاف القناع: «القيام ركن مقصود في نفسه؛ لأنه لو تركه مع القدرة عليه لم يجزئه، فمع القدرة تجب القراءة والقيام بقدرها، فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر؛ لقوله ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)» (¬٤).

فلو لم يكن القيام مقصودًا في نفسه لم يلزم الأخرس؛ لأنه لا قراءة عليه.

ولأن القيام بعد الركوع ركن، ولا قراءة فيه.

ولأن القيام في نفسه تعظيم لله كالركوع، والسجود قال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 399 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.