قول في مذهب الحنفية، ورجحه ابن الهمام وابن نجيم (¬١).
جاء في البحر الرائق نقلًا من فتاوى القاضي خان: «المصلي إذا ركع، ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خَرَّ ساجدًا ساهيًا تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد، وعليه السهو» (¬٢).
وقيل: الرفع من الركوع فرض، وهو المشهور من مذهب المالكية، وبه قال ابن القاسم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬٣).
وعليه يكون تداركه إذا فات كغيره من الأركان، وقد اختلفوا في طريقة تداركه، ومتى يحكم بفواته على ما سبق بيانه في ترك الركن:
فقال المالكية: إذا نسي الرجل الرفع من الركوع، فإما أن يكون من الركعة الأخيرة، أو من غيرها:
فإن كان من الركعة الأخيرة، فقال محمد بن المواز: رجع محدودبًا، فإذا وصل إلى محل الركوع اطمأن ثم رفع بنيته، وأتم ركعته، وهذا هو المشهور في المذهب.
وقال ابن حبيب: يرجع قائمًا كالرفع من الركوع.
وكأن ابن حبيب رأى أن القصد بالرفع من الركوع أن ينحط إلى السجود من