Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 410

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الأول النقص في الأركان
  5. الفرع الثالث إذا نقص المصلي من أركان الصلاة
  6. المطلب الثاني إذا نقص من أركان الصلاة سهوا
  7. المسألة الثانية النقص من أركان الصلاة الفعلية سهوا
  8. البند الثالث إذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات

• وجه قول الشافعية:

أن النقص في الركعة الأولى تجبر من الركعة الثانية؛ لأنه لما قام إلى الثانية سهوًا قبل إتمام الأولى كان عمله لغوًا لوقوعه في غير محله، فلما سجد في الثانية انضمت إلى السجدة الأولى، فصح له ركعة من مجموع الركعة الأولى والثانية، وجبرت الثالثة من الرابعة بنفس الطريقة، فصح له ركعة أخرى من مجموع الثالثة والرابعة، فصح له ركعتان، فيصلي ركعتين، ويسجد للسهو.

وقيل: تبطل صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١).

• وجه القول بالبطلان:

علل الإمام أحمد بطلان الصلاة بأن هذا كأنه متلاعب في صلاته.

وعلل بعضهم بأن المصلي قد عمل عملًا كثيرًا في صلاته غير معتد به، فما بين التحريمة والركعة المعتد بها ثلاث ركعات باطلة، وهو عمل كثير، لهذا بطلت الصلاة.

وقيل: لا يصح له إلا تكبيرة الإحرام، وهو رواية عن أحمد، ذكرها الآمدي، ونقلها الميموني، وبه قال الليث (¬٢).

قال أحمد: «كل ركعة معقودة بسجدتين، فإذا لم يأت في ركعة بسجدتين لم يعتد بتلك الركعة» (¬٣).

فلم يبق له إلا تكبيرة الإحرام.

وهذا قد يصدق على الركعة الأولى والثانية والثالثة، أما الركعة الرابعة فلا زال فيها، ويمكنه تدارك ما فاته، والله أعلم.

• الراجح:

الترجيح سيكون بين مذهب الشافعية أن المصلي قد صح له ركعتان، وبين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 410 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.