التي تليها فقد فات تدارك الركن في الركعة الأولى، فبطلت، فإذا عقد الركوع في الركعة الثالثة بطلت الثانية، وإذا عقد الركوع في الركعة الرابعة بطلت الثالثة، فلم يبق معه إلا الركعة الأخيرة، وقد سجد سجدة واحدة، فيسجد الأخرى، وتصح له ركعة واحدة، ويبقى عليه ثلاث ركعات، لتصح صلاته، ويسجد للسهو (¬١).
ويجري بطلان الصلاة عند المالكية على كثرة السهو، فتبطل عند من يرى البطلان بزيادة النصف، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).
• بطلان الركعات السابقة عند الحنابلة:
توجيه بطلان الركعات الثلاث: فلأن كل ركعة ترك منها سجدة قد بطلت بشروعه في قراءة الركعة التي تليها، فحين شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى، وحين شرع في قراءة الثالثة بطلت الثانية، وحين شرع في قراءة الرابعة بطلت الثلاثة، فلم يبق إلا الركعة الأخيرة، حيث لم يسجد فيها إلا سجدة، فكان عليه أن يسجد الثانية حين ذكر، فتتم له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات، فتصح صلاته، ويسجد للسهو.
وقيل: يصح له ركعتان، وهذا مذهب الشافعية، ذكرها بعضهم رواية عن أحمد، وبعضهم ذكرها وجهًا (¬٣).