ومثلها لا يمكن أن يقال ببطلان الصلاة بها، وقد يقال: إن جواب المؤذن ما دام ليس واجبًا على الصحيح فإن الأحوط ألا يشتغل عن الصلاة بالإجابة، وله أن يقضي ذلك بعد الفراغ من الصلاة إذا كان من عادته إجابة المؤذن، ومع القول بأن له أن يجيب المؤذن لا أرى أن ذلك هو الأفضل، غايته أن يكون فعل ذلك لا يبطل الصلاة؛ لأن الانشغال بذكر مشروع في الصلاة، أولى من الانشغال بذكر لم يشرع للصلاة، وإن كان فعله لا يبطلها، والله أعلم.
Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان
Baca Juz 2, halaman 197
Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 197 (SanadKitab #30064, hlm. urut 730)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.