Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل السابع في إجابة المؤذن حال الصلاة

وجه الاستدلال:

أن الإقامة أحد الأذانين، وهي مشتملة على كثير من جمل الأذان، ولم يمنع ذكرها من البناء على الصلاة، والله أعلم.

* حجة من فرق بين النفل والفرض:

أن شأن النافلة أخف من الفريضة، ولهذا تصلى الأولى على الراحلة دون الثانية، ويصح النفل قاعدًا مع القدرة على القيام بخلاف الفريضة، وكان الرسول ﷺ -في صلاة النافلة إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ كما في حديث حذيفة عند مسلم (¬١)، ولم ينقل أنه فعل ذلك في الفريضة.

* ونوقش:

بأن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، وأما الصلاة على الراحلة وصحة النافلة من القاعد فقد جاء الدليل على استثناء النافلة فيهما، ولم يأت دليل في التفريق بين الفريضة والنافلة في إجابة المؤذن، والله أعلم.

* الراجح:

أضعف الأقوال من ذهب إلى التفريق بين الفريضة والنافلة، ويبقى النظر في القولين السابقين: من قال: يجيب في الصلاة، ومن قال: لا يجيب في الصلاة، فإذا نظرت إلى أن أكثر جمل الأذان هي أذكار موجودة في الصلاة، فالتكبير جنسه موجود في الصلاة، والشهادتان موجودتان مثلهما في الصلاة، فلا يبقى إلا الحوقلة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 196 (SanadKitab #30064, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.