[م- ٨٧٣] اختلف العلماء في الرجل يصلي، وقد بقي عليه شيء من صلاته، فلا يتذكر ذلك إلا بعد أن تكلم، فهل الكلام باعتباره من محظورات الصلاة يمنع البناء على ما صلى، ويوجب عليه استئناف الصلاة؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: إذا تكلم بطلت صلاته مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، والمذهب عند الحنابلة نص عليه في المنتهى، وقال به المالكية إن تعمد الكلام (¬١).
قال خليل في التوضيح: «لو تكلم أو لمس نجاسة، أو استدبر القبلة عامدًا كان حكم ذلك حكم الطول» (¬٢).