يعني أن هذه الأشياء في حكم الفاصل الطويل في قطع البناء.
وقيل: يبني مطلقًا، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (¬١).
وقيل: يبني إن كان الكلام يسيرًا، وهو نص المدونة، ومذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: يبني إن كان يسيرًا لمصلحتها، وهو رواية عن أحمد، مشى عليها في الإقناع وغيره، وهو خلاف المذهب (¬٣).
وقيل: تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام، وهو رواية عن أحمد (¬٤).
فصارت الأقوال في المسألة خمسة:
تبطل مطلقًا.
- لا تبطل مطلقًا، وهما متقابلان.
- لا يبطل القليل مطلقًا بخلاف الكثير.
- لا يبطل القليل إذا كان لمصلحة الصلاة.