Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 441

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الأول النقص في الأركان
  5. الفرع الثالث إذا نقص المصلي من أركان الصلاة
  6. المطلب الثاني إذا نقص من أركان الصلاة سهوا
  7. المسألة الثانية النقص من أركان الصلاة الفعلية سهوا
  8. البند الرابع إذا ترك ركنا من أركان الصلاة وتذكره بعد السلام
  9. الغصن السادس أن يتذكر ترك الركن بعد انتقاض طهارته

الغصن السادس أن يتذكر ترك الركن بعد انتقاض طهارته

المدخل إلى المسألة:

• قال ﷺ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

• لو سبقه الحدث، وهو في الصلاة بطلت صلاته، وامتنع البناء على الصحيح، فكذلك إذا سلم ساهيًا قبل تمام صلاته، فأحدث.

• مَنْ سلم ساهيًا قبل تمام صلاته لم يخرج عن حكم الصلاة، ولم يتحلل بسلامه، فيمكنه البناء على صلاته ما لم يطل الفصل، فإذا أحدث خرج عن حكم الصلاة، سواء أسبقه الحدث، أم فعله متعمدًا؛ لاعتقاده تمام صلاته.

• الحدث كما أبطل الطهارة بالإجماع فهو يقطع البناء على الصلاة، فلا يتصور حدث يتخلل الصلاة.

• بقاء الطهارة شرط لبقائه في حكم الصلاة، فإذا خرج من حكم الصلاة امتنع البناء.

• فساد جزء من الصلاة يسري على سائرها؛ لأنها عبادة واحدة يبنى بعضها على بعض.

[م- ٨٧٥] إذا سلم قبل إتمام صلاته، وتذكر ذلك بعد أن أحدث، فهل يتطهر، ويبني على ما صلاه، أم يعتبر الحدث قاطعًا للبناء؟

إن كان حدثه متعمدًا فصلاته باطلة بالاتفاق.

قال النووي: «إن أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع، سواء كان حدثه عمدًا، أو سهوًا، علم أنه في صلاة أم لا … » (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 441 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.