Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 457

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الأول إذا ترك المصلي الواجب عمدا

وقد اختلف الحنفية والحنابلة في جبران الواجب إذا ترك عمدًا على قولين.

القول الأول:

لا يجبر، وهو المعتمد في مذهب الحنفية والحنابلة (¬١).

قال ابن نجيم: «وظاهر كلام الجم الغفير، أنه لا يجب السجود في العمد» (¬٢).

وعمومه يشمل الواجب.

بل قال ابن نجيم: «إن من ترك واجبًا سهوًا، وأمكنه فعله بعد تذكره، فلم يفعله لا سجود عليه، كمن تركه عمدًا» (¬٣).

وقال ابن عابدين: «المعتمد عدم السجود في العمد» (¬٤).

يشير إلى خلاف في المذهب سآتي على ذكره في القول الثاني إن شاء الله تعالى.

وقال ابن مفلح في الفروع: «لا يشرع لعمد» (¬٥).

• وجه قول من قال: الواجب لا يجبر إذا ترك عمدًا:

الوجه الأول:

أن سجود السهو عرف جابرًا بالشرع، والشرع إنما ورد في حال السهو، وهذا كافٍ في الدلالة على عدم المشروعية، فالعبادات الأصل فيها التوقيف والمنع.

الوجه الثاني:

أن الساهي معذور، فاستحق الجبر بخلاف العامد فهو معتدٍ.

الوجه الثالث:

أن النقص الحاصل بالعمد فوق النقص الحاصل بالسهو، وإذا جُعِلت السجدتان بمنزلة الفائت سهوًا، فهي أقل من الفائت عمدًا، والشيء إنما يجبر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 457 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.