Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 458

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الأول إذا ترك المصلي الواجب عمدا

بمثله، لا بما هو دونه (¬١).

القول الثاني:

اختار بعض الحنفية جبر الواجب إذا ترك عمدًا في مسألتين، ذكرهما صاحب المجتبى نقلًا عن فخر الإسلام البديعيِّ:

الأولى: إذا ترك القعدة الأولى عمدًا.

والثانية: إذا شك في بعض أفعال الصلاة، فتفكر عمدًا حتى شغله ذلك عن ركن.

وذكر الناطفي في الينابيع: أنه لا يجب سجود السهو في العمد إلا في موضعين:

الأول: تأخير إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة، باعتبار الترتيب في الفعل المتكرر واجبًا، وليس ركنًا، وهذا من مفردات الحنفية.

والثاني: ترك القعدة الأولى (¬٢).

ويسمونه سجود العذر، لا سجود السهو، وأي عذر له وهو متعمد، وليست المشكلة بالتسمية فقد يطلق السهو على الباب تغليبًا، وإن وجب في غيره، ولكن المدار على ثبوته شرعًا، ولم يثبت.

وكلام الناطفي يدل على عدم حصره في المسألتين؛ لكونه قد تحصل ثلاثة مواضع مما يجبر الواجب إذا ترك عمدًا.

قال ابن نجيم: «لعلهم نظروا إلى أن هذه الواجبات الثلاثة أدنى الواجبات، فصلح أن يجبرها سجود السهو حالة العمد، أما القعدة الأولى فللاختلاف في وجوبها، بل قد أطلق أكثر مشايخنا عليها اسم السنة، وكذا الثاني والثالث لم يكن لهما دليل صريح في الوجوب» (¬٣).

ويفهم من قول ابن نجيم أن استثناء هذه الثلاثة؛ لضعف منزع القول بالوجوب.

وهذا التوجيه من ابن نجيم لا يتفق مع أصول المذهب؛ فالحنفية لا يرون مشروعية سجود السهو لترك السنن، لا سهوًا، ولا عمدًا، فكيف يصح قول ابن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 458 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.