• إذا نهض للقيام ناسيًا التشهد شرع له سجود السهو، سواء ترك التشهد أو عاد إليه.
• إذا ترك التشهد فالمقتضي للسجود النقص، وإن عاد للتشهد فالمقتضي للسجود زيادة فعل من أفعال الصلاة، وهو النهوض إلى القيام، وكل من النقص والزيادة من أسباب سجود السهو.
• قال ﷺ: إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين، رواه مسلم.
• كل من زاد فعلًا من جنس أفعال الصلاة تبطل الصلاة بعمده، فإنه يشرع لسهوه سجود السهو ومنه النهوض للقيام.
• العود إلى التشهد لا يسقط سجود السهو، كما لو ترك ركنًا، فإنه يستدركه ويسجد.
[م- ٨٨٠] ذكرت حكم التشهد الأول في ترك الواجب سهوًا؛ لأنه الوحيد الذي يتفق عليه الحنفية والحنابلة على اعتباره من واجبات الصلاة، وما عداه فهو محل خلاف بينهما، وما يصدق على التشهد الأول يصدق على باقي الواجبات.
فإذا ترك الإمام أو المنفرد التشهد الأول وتذكر قبل أن ينتصب قائمًا،
فقيل: يرجع إلى التشهد ما لم يستتم قائمًا، وهو الأصح في مذهب الحنفية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة، ورواية عن مالك (¬١).