على خلاف بينهم إذا عاد، أيسجد للسهو أم لا؟
فقيل: يسجد مطلقًا، وبه قال أكثر شيوخ الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: لا يسجد مطلقًا، وبه قال أكثر الشافعية، وذكر النووي في المجموع: أنه الأصح عند جمهور الأصحاب، وقال في الروضة: أظهرهما: لا يسجد (¬٢).
قال في تحفة المحتاج: «وجرى في المجموع وغيره على ما عليه الأكثرون أنه لا يسجد مطلقًا، واعتمده الإسنوي وغيره» (¬٣).