Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 469

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الثالث إذا ترك المصلي الواجب سهوا
  7. المسألة الأولى إذا ترك التشهد الأول وتذكر قبل اعتداله قائما

وقيل: إن كان إلى القيام أقرب سجد، وإن كان إلى القعود أقرب، أو استوت نسبتهما لم يسجد، اختاره المرغيناني من الحنفية، والقفال، والبغوي وغيرهما من الشافعية، واقتصر عليه النووي في المنهاج، وهو المعتمد عند المتأخرين من الشافعية، كالخطيب، والرملي، وابن حجر الهيتمي (¬١).

وقيل: إن كثر نهوضه سجد له، وإلا فلا، حكاه المرداوي في الإنصاف عن بعض الحنابلة، وهو معنى قول القفال، وطائفة من الشافعية.

وقيل: لا يجب السجود، حكاه في الإنصاف قولًا في مذهب الحنابلة، ونفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، خاصة أنه حكى قولًا بأنه يخير، فلو قصد من نفي الوجوب الإباحة لكان تكرارًا (¬٢).

وقيل: إن عاد قبل الانتهاء إلى حد الراكعين لم يسجد، وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد، وهو ما رجحه إ مام الحرمين وآخرون من الشافعية (¬٣).

هذا ما يخص القول الأول ممن قال: يرجع ما لم يستتم قائمًا، وما تفرع عنه.

وقيل: إذا فارق حكم الجلوس لا يعود، وإن لم يستتم قائمًا، على خلاف بينهم متى يفارق حكم الجلوس.

فقيل: إن كان إلى القيام أقرب لا يعود؛ ويسجد للسهو؛ لأنه في حكم القائم، وإلا عاد، ولا سجود عليه في الأصح؛ وهو مروي عن أبي يوسف، واختاره مشايخ بخارى من الحنفية، وأصحاب المتون، كالهداية، وكنز الدقائق، وغيرهما، وبه قال

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 469 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.