من المالكية القاضيان: ابن القصار، وعبد الوهاب (¬١).
وقال المالكية في المشهور: إن فارق الأرض بيديه وركبتيه لم يرجع، كان للجلوس أقرب أم لا، وسجد قبل السلام؛ لفوات التشهد.
وإن فارقها بيديه فقط، أو بركبتيه فقط، أو بركبتيه وإحدى يديه، رجع، وتشهد، ولا سجود عليه على المشهور؛ لخفة الأمر، فإن تمادى، ولم يرجع، فإن كان ناسيًا سجد قبل السلام، وإن كان عامدًا أو جاهلًا جرى عليه حكم من ترك ثلاث سنن عمدًا، وفي بطلان صلاته قولان في المذهب، والمشهور البطلان (¬٢).
ومنشأ الخلاف يرجع إلى أمرين:
أحدهما: اختلافهم في النهوض: أهو في حكم من انتصب قائمًا فلا يعود