قال النووي في المنهاج: «ولو نسي التشهد الأول، فذكره بعد انتصابه لم يعد له، فإن عاد عالمًا بتحريمه بطلت … » (¬١).
وفي المهمات: «قال أصحابنا: إذا ترك المصلي سنة، وتلبس بغيرها لم يعد إليها؛ سواء تلبس بفرض أو سنة» (¬٢).
وقيل: يكره له الرجوع، ولا يحرم، وهو قول في مقابل الأصح عند الحنفية، وأحد القولين عند المالكية، رجحه ابن القاسم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).