Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 480

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الثالث إذا ترك المصلي الواجب سهوا
  7. المسألة الثانية إذا تذكر التشهد الأول بعد الانتصاب قائما وقبل القراءة

قال المرداوي: «وهو الصحيح من المذهب، وقال في الفروع: والأشهر: يكره» (¬١).

وقيل: يجب الرجوع، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

وهو فرع عن القول بأن التشهد الأول ركن، وهو رواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: يخير، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤).

وسبب الخلاف: الاختلاف في حكم التشهد الأول:

فمن قال: يحرم الرجوع، قالوا: إما لأن التشهد سنة، فإذا تركه وتلبس بغيره فقد فات، فإذا عاد عامدًا عالمًا بطلت صلاته، وهذا مذهب الشافعية، وقال به الحنفية في الواجب إذا ترك سهوًا.

ومن قال: لا يحرم الرجوع؛ إما لعدم الاتفاق على فرضية الفاتحة، وهذا تعليل المالكية، وإما لأن القيام ركن غير مقصود لنفسه، وهذا تعليل الحنابلة.

ومن قال: يجب الرجوع، فهذا يرى أن التشهد ركن من أركان الصلاة، وهذا أضعفها، لمخالفته الأحاديث الصحيحة، كما سيأتي بيانه عند ذكر الأدلة.

• دليل من قال: إذا انتصب فلا يرجع فإن عاد فسدت صلاته:

الدليل الأول:

(ح-٢٦٠٨) ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق يحيى بن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 480 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.