Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 481

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الثالث إذا ترك المصلي الواجب سهوا
  7. المسألة الثانية إذا تذكر التشهد الأول بعد الانتصاب قائما وقبل القراءة

سعيد، عن الأعرج،

عن عبد الله بن بحينة ﵁، أنه قال: إن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك (¬١).

• الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي ﷺ لم يرجع إلى التشهد، ولو كان ذلك مشروعًا لرجع إليه النبي ﷺ؛ لما فيه من إصلاح صلاته، فدلَّ ذلك على فواته بالانتصاب قائمًا.

الوجه الثاني: قول النبي ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي.

رواه البخاري ومسلم من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث (¬٢).

• ويناقش:

بأن هذا الحديث من السنة الفعلية، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فالقول بتحريم العود يفتقر إلى نهي صريح، هذا من جهة؛ ولأن النبي ﷺ لم يبين بعد انصرافه من الصلاة أن الرجوع للتشهد لا يصح، فبقي الحديث سنة فعلية، وفي دلالته على الاستحباب نظر؛ لأننا لا ندري متى تذكر النبي ﷺ أنه قد ترك التشهد، أقبل شروعه في القراءة، أم بعد شروعه فيها؟

فإن كان قد تذكر ذلك قبل شروعه في القراءة كان فيه دليل على استحباب عدم الرجوع؛ لأن الترك سنة كالفعل.

وإن كان لم يرجع؛ لأنه تذكر ذلك بعد شروعه في القراءة لم يكن الحديث نصًا في مسألة البحث، ولم يكشف حديث ابن بحينة وقت التذكر، خاصة أن الصحابة لم يسبحوا بالنبي ﷺ حين نهض للقيام، فوجب النظر في دليل آخر يدل على ترك الرجوع بمجرد الانتصاب، وقبل القراءة، والله أعلم.

وأما الاستدلال على الوجوب بالجمع بين فعل النبي ﷺ، وبين قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ليخرج الحكم دليلًا على الوجوب مركبًا من دليلين، فهذا المنزع ضعيف الدلالة، فصلاة النبي ﷺ مشتملة على سنن وفروض، ولم تكن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 481 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.