Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 491

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الثالث إذا ترك المصلي الواجب سهوا
  7. المسألة الثالثة إذا تذكر التشهد الأول بعد الشروع في القراءة

المسألة الثالثة إذا تذكر التشهد الأول بعد الشروع في القراءة

المدخل إلى المسألة:

• قام النبي ﷺ من اثنتين من الظهر ناسيًا التشهد الأول، ولم يرجع إليه، وظاهره من غير فرق بين أن يكون شرع في القراءة أم لا، ولو كان الحكم يختلف بعد شروعه في القراءة لبينه النبي ﷺ.

• لم يسبح الصحابة بالنبي ﷺ حين ترك التشهد، ولا ندري متى تذكر النبي ﷺ أنه قد ترك التشهد، أقبل شروعه في القراءة، أم بعد شروعه فيها؟ والظاهر عدم الفرق.

• لا يحفظ في النصوص نهي صريح عن الرجوع إذا انتصب قائمًا.

• إذا ترك المصلي سنة حتى تلبس بغيرها لم يعد إليها؛ سواء تلبس بفرض أم بسنة؛ لفوات محلها.

• الرجوع إلى التشهد خلاف السنة، وهذا مقطوع به، والنظر: هل يلزم من مخالفة السنة الوقوع في الحرام، وعلى القول بأنه حرام، فهل يقتضي الفساد، كل ذلك يحتاج إلى أدلة صريحة؛ لأن الأصل الصحة، وعدم الفساد.

• القول بأن القيام ركن غير مقصود فيقبل الرفض بخلاف القراءة ليس عليه دليل صحيح، ولا يمتنع أن يكون القيام ركنًا مقصودًا لذاته، ومقصودًا للقراءة، كالوضوء.

[م- ٨٨٢] اختلف العلماء في حكم الرجل ينسى التشهد الأول، فلا يتذكره حتى ينتصب قائمًا، ويشرع في القراءة:

فقيل: يحرم الرجوع، وهو أصح القولين في مذهب الحنفية، والمذهب عند

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 491 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.