الشافعية والحنابلة، وقال به بعض المالكية (¬١).وقيل: إذا رجع بعد قراءة بعض الفاتحة لم تبطل صلاته، فإن رجع بعد قراءتها كلها بطلت، نص عليه الطخيخي من المالكية، ونقله الزرقاني والدسوقي والعدوي (¬٢).