وقيل: لا تفسد صلاته، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، ورجحه ابن الهمام، وهو قول في مقابل الأصح (¬١).
وقيل: يرجع ما لم يركع، وبه قال الحسن البصري (¬٢).
• دليل من قال: يحرم الرجوع وتفسد صلاته:
كل الأدلة التي استدل بها من قال: إذا انتصب قائمًا حرم الرجوع وبطلت صلاته قد استدل به من قال: يحرم الرجوع إذا شرع في القراءة، وقد ذكرت أدلتهم في المسألة السابقة فارجع إليها دفعًا للتكرار، وزادوا على ذلك: بأنه إذا تلبس بالقراءة فقد تلبس بركن مقصود، فيمتنع الرجوع، والتشهد إما سنة على الصحيح أو واجب، وكلاهما يفوت بالنسيان، ويجبر بسجود السهو، بخلاف الركن فإنه