Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 494

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الثالث إذا ترك المصلي الواجب سهوا
  7. المسألة الثالثة إذا تذكر التشهد الأول بعد الشروع في القراءة

لا بد من الإتيان به إن كان يمكن تداركه، فإن فات بطلت الركعة، وأتى بركعة بدلها.

• دليل من قال: لا تفسد صلاته:

بالرجوع إلى التشهد الأول فقد رفض القيام، وما دون الركعة يقبل الرفض على قواعد الحنفية، ولهذا لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة، ولو قام في الظهر إلى خامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد؛ لأن ما دون الركعة يقبل الرفض، والركعة تتقيد عندهم بسجدة، وإنما الثانية تكرار، فإذا سجد لم تقبل الرفض عند الحنفية، وضم إليها ركعة أخرى، وانقلبت نفلًا.

والتعليل في المسألتين: أن ما دون الركعة يقبل الرفض (¬١).

وغاية ما ترتب على رجوعه زيادة قدر من القيام، ومثله لا يبطل الصلاة؛ لأن زيادة ما دون الركعة لا يفسدها عند الحنفية.

قال السرخسي في المبسوط: «ما دون الركعة يحتمل الرفض والركعة الكاملة لا تحتمله؛ ولأن زيادة ما دون الركعة لا يفسد الصلاة» (¬٢).

• دليل من قال: إن رجع قبل إتمام قراءة الفاتحة لم تبطل وإلا بطلت:

لعل مستند هذا القول راجع إلى أن الركن هو قراءة الفاتحة كلها، أما قراءة بعضها فلا يكون دَرَكًا للركن، ألا ترى أنه لو قرأ بعض الفاتحة، ونسي بعضها سجد للسهو عند المالكية، وصحت صلاته، ولو كان المتروك بمنزلة الفرض لما جبر بسجود السهو؛ لأن الأركان لا بد من الإتيان بها، ولا يجبرها سجود السهو.

جاء في تحبير المختصر: «المصلي إذا ترك آية من الفاتحة فإن صلاته صحيحة» (¬٣).

وهذا التوجيه تفريع على القول بأن الفاتحة ركن في كل ركعة، وهو مذهب المدونة (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 494 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.