* لا يصح حديث في إجابة المؤذن في الإقامة، والأصل في العبادات المنع.
* تسمية الإقامة أذانًا جاء من باب التغليب، فلا يصح تسميتها أذانًا بمفردها، كما يقال الأبوان، والقمران، فلا تسمى الأم أبًا، ولا الشمس قمرًا بمفردهما.
[م-١١٥] اختلف الفقهاء في استحباب إجابة المؤذن في الإقامة:
فقيل: يستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي لفظ الإقامة يقول: أقامها الله وأدامها، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وحكي قولًا في مذهب المالكية.
وقيل: يجمع بالإجابة بين قوله: قد قامت الصلاة، وأقامها الله وأدامها، زاد بعضهم: ما دامت السماوات والأرض (¬١).
وعلى هذين القولين تكون الأذكار التي تقال بعد الأذان تقال بعد الإقامة (¬٢).