Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل التاسع في مشروعية إجابة الإقامة

الفصل التاسع في مشروعية إجابة الإقامة

المدخل إلى المسألة:

* لا يصح حديث في إجابة المؤذن في الإقامة، والأصل في العبادات المنع.

* تسمية الإقامة أذانًا جاء من باب التغليب، فلا يصح تسميتها أذانًا بمفردها، كما يقال الأبوان، والقمران، فلا تسمى الأم أبًا، ولا الشمس قمرًا بمفردهما.

[م-١١٥] اختلف الفقهاء في استحباب إجابة المؤذن في الإقامة:

فقيل: يستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي لفظ الإقامة يقول: أقامها الله وأدامها، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وحكي قولًا في مذهب المالكية.

وقيل: يجمع بالإجابة بين قوله: قد قامت الصلاة، وأقامها الله وأدامها، زاد بعضهم: ما دامت السماوات والأرض (¬١).

وعلى هذين القولين تكون الأذكار التي تقال بعد الأذان تقال بعد الإقامة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 207 (SanadKitab #30064, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.