وقيل: لا يحكي الإقامة، وهو ظاهر مذهب المالكية (¬١).
وقيل: لا تسن الإجابة في الإقامة إلا في قوله: قد قامت الصلاة خاصة، وهو وجه عند الشافعية، ووصفه النووي بالشذوذ (¬٢).
وقيل: الدعاء عند الإقامة، أو بعد الفراغ منها أفضل من حكاية الإقامة، وهذا ما يفهم من فعل الإمام أحمد ﵀ (¬٣).
* دليل الجمهور على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة:
الدليل الأول:
(ح-٢٨٠) ما رواه أبو داود من طريق محمد بن ثابت، حدثني رجل، من أهل الشام، عن شهر بن حوشب،