المسألة الثانية نقص السنن في الصلاة عمدًا
المدخل إلى المسألة:
• الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بدليل.
• سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يجب إلا بتوقيف.
• كل النصوص في سجود السهو إنما وردت في حق الساهي، فقياس المتعمد على الساهي قياس مع الفارق.
• لا يقاس الأغلظ على الأخف.
[م- ٨٨٤] تناولت في مبحثين سابقين جبر الفرض والواجب بالسجود إذا تركا عمدًا، وتبين لنا أنه لا سجود على تاركهما عمدًا.
[م- ٨٨٥] وهذا المبحث معقود لحكم جبر السنة بالسجود إذا تركت عمدًا.
فقد اختلف العلماء في ذلك:
فقال الحنفية والحنابلة: لا سجود عليه، وصلاته صحيحة، وهو قول في مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية (¬١).
قال ابن قدامة: «ولا يشرع السجود لشيء فعله، أو تركه عامدًا، وبهذا قال أبو حنيفة» (¬٢).
وقال السرخسي: « … السهو ينعدم إذا كان عامدًا» (¬٣).
وقال ابن نجيم: «ترك السنة، وإن كان ساهيًا لم يلزمه سجود السهو» (¬٤).