Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 515

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الأول النقص في الصلاة
  4. المبحث الثاني النقص في واجبات الصلاة
  5. الفرع الثالث في ترك الواجب في الصلاة
  6. المطلب الرابع نقص السنن في الصلاة
  7. المسألة الثانية نقص السنن في الصلاة عمدا

قال النووي في الروضة: «وهي -يعني سنن الأبعاض- مجبورة بالسجود إن ترك واحدة منها سهوًا قطعًا، وكذلك إن تركه عمدًا على الأصح، وأما غير الأبعاض من السنن فلا يسجد لتركها، هذا هو الصحيح المشهور المعروف» (¬١).

وقيل: يسجد لترك كل مسنون، وهو قول شاذ في مذهب الشافعية.

قال النووي: «ولنا قول قديم شاذ: أنه يسجد لترك كل مسنون ذكرًا كان أو عملًا» (¬٢).

وقال اللخمي: «من تعمد ترك شيء من السنن، فقد اختلف فيه على أربعة أقوال:

فقيل: لا شيء عليه. وقيل: يعيد ما دام في الوقت، وقيل: تبطل صلاته، وقيل: يسجد سجود السهو، وهو أبينها، ولا تبطل الصلاة؛ لأنه لم يترك واجبًا، ويأتي في السجود تقربًا إلى الله ﷿، ولا يكون في ترك السنة أدنى مرتبة ممن سها عنها» (¬٣).

فتلخص الأقوال في ترك السنة عمدًا ثلاثة أقوال:

الأول: لا سجود في ترك السنن مطلقًا، سواء أكانت مؤكدة أم لا، وهو مذهب الجمهور، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية.

الثاني: يسجد مطلقًا إذا ترك سنة، سواء كانت مؤكدة أم لا، وهو قول شاذ في مذهب الشافعية. وهذان قولان متقابلان.

الثالث: يسجد إذا ترك سنة مؤكدة، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية.

وأما بطلان الصلاة بترك السنة المؤكدة، فالجمهور على أن الصلاة لا تبطل، وهو أحد الأقوال في مذهب المالكية على خلاف في المذهب في الإعادة، فقيل: لا يعيد، وقيل: يعيد في الوقت.

وقيل: تبطل الصلاة بترك سنة مؤكدة، وهو قول في مذهب المالكية.

وقيل: تبطل بترك ثلاث سنن، وهو قول في مذهب المالكية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 515 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.