وقيل: يبني على ما صلى، وهو قول الأئمة الأربعة، على خلاف بينهم في صفة البناء وفي شروطه:
فاختلفوا في اشتراط الإحرام:
فقال المالكية: يرجع بإحرام، وهو المشهور من مذهبهم (¬١).
وقال الجمهور: يبني بغير إحرام؛ لأن سلامه كان عن سهوٍ، فلا يخرجه عن حرمة الصلاة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).