واختلفوا في اشتراط ألا يتكلم:
فقال الحنفية والحنابلة: يشترط ألا يتكلم مطلقًا، فإن تكلم امتنع البناء (¬١).
وقال المالكية: يشترط ألا يتعمد الكلام (¬٢).
وقال الشافعية: يبني إن كان الكلام يسيرًا، وهو نص المدونة (¬٣).
وقيل: يبني إن كان يسيرًا لمصلحة الصلاة، وإلا استأنف، وهو رواية عن