أو جهلًا أو عمدًا، طائعًا أو مكرهًا، محرمًا أو واجبًا، كما لو كان لتحذير ضرير، وسواء كان لمصلحتها أو لا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (¬١).
جاء في مختصر القدوري: «والسهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلًا من جنسها ليس منها، أو ترك فعلًا مسنونًا … » (¬٢).
والكلام ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة بخلاف التسليم.
وقال أبو يعلى: «واختلف في الكلام ساهياً لغير مصلحة، هل تبطل صلاته؟
فنقل المروذي وإسحاق بن إبراهيم، والمشكاتي ومحمد بن الحكم إبطال الصلاة وهو أصح؛ لأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فأبطلها سهوه كالحدث» (¬٣).
وإذا بطلت الصلاة فلا مجال لجبرها بسجود السهو.
وقد ذكرت أدلتهم في مبطلات الصلاة، ولا أحتاج لإعادته هنا، فارجع إليه إن شئت في المجلد السابق، والبحث هنا معقود في حكم سجود السهو لمن تكلم ساهيًا، وهو أثر عن القول بصحة الصلاة، فمن قال: الصلاة باطلة لا مدخل له في