* وجه من قال: لا تسن الإجابة إلا في قوله: قد قامت الصلاة خاصة:
لا أعلم لهم وجهًا في تخصيص لفظ الإقامة، إلا أن يقال: إن هذه الجملة هي ما اختصت به الإقامة عن الأذان، فكانت إجابة المؤذن كافية عن إجابة الإقامة إلا لفظًا لم يرد في الأذان فيجيبه في الإقامة.
* دليل من يرى الدعاء عند الإقامة وبعدها أفضل من إجابة الإقامة:
الدليل الأول:
(ح-٢٨٢) ما رواه النسائي في السنن الكبرى، قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن قتادة،
عن أنس قال: إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء، واستجيب الدعاء (¬١).
[رجاله ثقات إلا أنه قد اختلف في وقفه ورفعه، واختلف في متنه أيضًا] (¬٢).