Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 571

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الثاني من أسباب سجود السهو الزيادة في الصلاة
  4. المبحث الثاني في الزيادة الفعلية
  5. الفرع الأول في زيادة أفعال من جنس الصلاة
  6. المطلب الثاني في زيادة أفعال من جنس أفعال الصلاة سهوا
  7. المسألة الثانية في المصلي يزيد ركعة كاملة

القول الأول:

قال الحنفية: إذا قام إلى ركعة خامسة في الظهر، أو رابعة في المغرب ونحو ذلك، فإما أن يكون قد قعد قدر التشهد، أو لا.

فإن كان قد سها عن القعدة الأخيرة، عاد إليها؛ لأن القعدة الأخيرة ركن، والأركان لا تسقط بالسهو، فيعود؛ ليأتي به في محله، ويسجد للسهو، ما لم يُصَلِّ ركعة، والركعة تتقيد عندهم بسجدة، والثانية تكرار.

فإن سجد في الخامسة بطل فرضه؛ لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقية، والركعة لا يمكن رفضها، فيمتنع معها العودة إلى القعدة الأخيرة؛ وفوات القعدة الأخيرة يعني فوات ركن من أركان الصلاة، وذلك مبطل للفريضة؛ لخروجه منها قبل إكمالها.

ولأن الركعة الخامسة نافلة، ودخوله في النافلة قبل إكمال الفرض، مبطل للفريضة، فتنقلب جميع الركعات إلى نفل، ولما كان التنفل بالخمس غير مشروع استحب له أن يضم إليها سادسة، خلافًا لمحمد بن الحسن (¬١)، ويتشهد، ويسلم، ويسجد للسهو.

وإن كان جلس مقدار التشهد، ثم قام إلى خامسة، ولم يسلم يظنها القعدة الأولى، فإن كان مقدار ما زاده أقل من ركعة عاد إلى القعدة، وسلَّم.

لأن ما دون الركعة يقبل الرفض عند الحنفية، ولهذا لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة.

ولأن في العودة إلى القعدة إصلاحًا لصلاته، وذلك بالإتيان بلفظ السلام في موضعه، وهو من الواجبات، وإذا لم يفت الواجب كان عليه تداركه.

وإن سجد للخامسة، فقد تم فرضه؛ لقيامه بالقعدة الأخيرة، وما فاته هو لفظ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 571 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.