Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 572

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الثاني من أسباب سجود السهو الزيادة في الصلاة
  4. المبحث الثاني في الزيادة الفعلية
  5. الفرع الأول في زيادة أفعال من جنس الصلاة
  6. المطلب الثاني في زيادة أفعال من جنس أفعال الصلاة سهوا
  7. المسألة الثانية في المصلي يزيد ركعة كاملة

السلام، وهو من الواجبات، وفواته سهوًا لا يفسد الصلاة عندهم، ويضم إليها سادسة؛ لتكون الركعتان له نافلة؛ للنهي عن الركعة الواحدة، ثم يتشهد، ويسلم، ويسجد للسهو استحسانًا (¬١).

وقد بنى الحنفية قولهم على أصلين لهم:

الأصل الأول: أن الركن هو الجلوس مقدار التشهد، وأما التشهد ولفظ السلام، فليستا من الأركان، وفواتهما سهوًا لا يبطل الصلاة، ولأن السلام إطلاق من محظور، ولا يتعين باللفظ، فيمكنه أن يخرج من الصلاة بغير السلام، فإذا جلس مقدار التشهد، ثم قام إلى خامسة عد خارجًا من الفرض بالنفل، وبنى نفله على تحريمة الفريضة.

وقد ناقشت في صفة الصلاة حكم التشهد الأخير، وحكم الخروج من الصلاة بلفظ السلام، فأغنى ذلك عن إعادة الكلام هنا.

الأصل الثاني: أنه إذا سجد في الخامسة صار داخلًا في نافلة، فإن كان قد جلس مقدار التشهد فقد تمت الفريضة، واستحب له أن يضيف سادسة؛ لتكون الركعتان نافلة؛ للنهي عن الركعة الواحدة، وإن لم يجلس مقدار التشهد فقد خلط النفل بالفرض قبل إتمام الفريضة، وهذا مفسد للفريضة.

وقد جاء الدليل على صحة بناء النفل على تحريمة الفرض.

(ح-٢٦٣٨) فقد روى مسلم من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 572 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.