المسألة الثالثة في المصلي يزيد أكثر من ركعة في الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• جميع مبطلات الصلاة توقيفية.
• لا يوجد دليل من الشارع يقضي بإبطال الصلاة لتكرر السهو فيها، والأصل الصحة وعدم البطلان.
• وَقَعَ السهو من النبي ﷺ في صلاته، فصحح صلاته، وسجد لسهوه ولم يبطلها.
• جبر الصلاة بالسجود إذا وقع فيها سهو أولى من تركها بلا جبر، أو من رفضها؛ لأن ذلك سنة النبي ﷺ، والخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع، ولا يجوز لأحد الاستدراك على النبي ﷺ، ولا تقديم النظر على النقل.
• لا فرق بين وقوع السهو في الصلاة مرة واحدة، وبين تكراره في الصلاة الواحدة في القياس، والنظر، والمعقول، إلا أن يكون السهو حالة مرضية فلا يلتفت له.
• الزيادة في الصلاة، ولو بلغت مثلها، لا يوجب بطلان الصلاة خلافًا للمالكية.
[م- ٨٩٥] إذا زاد المصلي أكثر من ركعة، فهل تبطل صلاته بكثرة السهو:
فذهب المالكية إلى أن المصلي إذا زاد في صلاته مثلها، كما لو زاد ركعتين في ثنائية غير مقصورة كصبح وجمعة، أو زاد في ثلاثية، أو رباعية أربع ركعات محققات، بطلت صلاته، وهذا هو المشهور من المذهب (¬١).