والظاهر كما قال عبد الباقي الزرقاني: «إن عقد الركعة هنا برفع الرأس من الركوع، فإذا رفع رأسه من ثامنة في الرباعية، أو سابعة في ثلاثية، أو رابعة من ثنائية غير مقصورة بطلت» (¬١).
وقال ابن راشد نقلًا من التوضيح: «والمشهور أن الصبح تبطل بزيادة ركعتين؛ لأنهما مثلها، وقيل: لأنهما نصف الرباعية» (¬٢).
وقيل: زيادة نصف الصلاة كركعة في الصبح، واثنتين في الظهر تبطل الصلاة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٣).
وقيل: كثرة السهو لا تفسد الصلاة، وبه قال الجمهور (¬٤)، وهو رواية مطرف عن مالك، ووصفه خليل في التوضيح بالشذوذ (¬٥).
جاء في المبسوط: وإذا سها في صلاته مرات لا يجب عليه إلا سجدتان (¬٦).
وقال ابن نجيم: «لو ترك جميع واجبات الصلاة ساهيًّا فإنه لا يلزمه أكثر من سجدتين» (¬٧).
قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ولو سها في صلاته مرارًا لا يجب عليه إلا سجدتان» (¬٨).