الإحرام، فإما أن يكون فذًّا، أو إمامًا، أو مأمومًا:
فإن كان فذًّا، فقيل: إن ذكر قبل أن يركع فيعيد التكبير، ويستأنف القراءة، وإن ركع فإنه يتمادى، ويعيد، كبر للركوع أم لا، وهذا رأي ابن عبد الحكم.
وقال ابن القاسم: «يقطع، كما لو تيقن الترك» (¬١).
وإن كان الشاك إمامًا، فقال: ابن القاسم: يقطع ويستأنف، ولا يصح استخلافه هاهنا؛ لأنه إذا لم يكبر لا تجزيهم الصلاة.
وقال ابن الماجشون: يتمادى، ويعيد.
وقال سحنون: «يتم، ويسألهم بعد سلامه، فإن قالوا: أحرمت رجع إلى قولهم، وإن شكوا أعادوا جميعهم» (¬٢).
وأما المأموم، فقال القرافي: «إن ذكر قبل أن يركع قطع بسلام، وأحرم، وإن لم يذكر حتى ركع، وكبَّر للركوع تمادى وأعاد، وإن لم يكبِّر، فقال أصبغ: يقطع، وقال ابن حبيب: «لا يقطع، ويتمادى؛ لاحتمال الصحة، ويعيد؛ لاحتمال