Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 595

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الثالث من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة
  4. المبحث الأول الشك في تكبيرة الإحرام

الإحرام، فإما أن يكون فذًّا، أو إمامًا، أو مأمومًا:

فإن كان فذًّا، فقيل: إن ذكر قبل أن يركع فيعيد التكبير، ويستأنف القراءة، وإن ركع فإنه يتمادى، ويعيد، كبر للركوع أم لا، وهذا رأي ابن عبد الحكم.

وقال ابن القاسم: «يقطع، كما لو تيقن الترك» (¬١).

وإن كان الشاك إمامًا، فقال: ابن القاسم: يقطع ويستأنف، ولا يصح استخلافه هاهنا؛ لأنه إذا لم يكبر لا تجزيهم الصلاة.

وقال ابن الماجشون: يتمادى، ويعيد.

وقال سحنون: «يتم، ويسألهم بعد سلامه، فإن قالوا: أحرمت رجع إلى قولهم، وإن شكوا أعادوا جميعهم» (¬٢).

وأما المأموم، فقال القرافي: «إن ذكر قبل أن يركع قطع بسلام، وأحرم، وإن لم يذكر حتى ركع، وكبَّر للركوع تمادى وأعاد، وإن لم يكبِّر، فقال أصبغ: يقطع، وقال ابن حبيب: «لا يقطع، ويتمادى؛ لاحتمال الصحة، ويعيد؛ لاحتمال

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 595 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.