• اتفاق جمهور الفقهاء وأهل اللغة على تفسير التحري بقصد الصواب يدل على أن هذا التفسير من قبيل الحقيقة اللغوية، وليس من قبيل التأويل أو المجاز.
• على افتراض أن يكون التحري من قبيل المشترك اللفظي، فيطلق على القصد، وعلى طلب أرجح الأمرين، فإن حديث أبي سعيد الخدري يدل على ترجيح قصد اليقين، فتعين الأخذ به.
• قوله ﷺ: (فليطرح الشك … ) (أل) في الشك للعموم، سواء أكان معه ظن أم لا، فَحَمْلُ أحد الحديثين على الآخر أولى من افتراض التعارض، وطلب الجمع.
• أجمع العلماء على الأخذ باليقين في الطواف والسعي، وهما عبادتان قائمتان على العدد، فكذلك الحكم في الصلاة.
• قال أئمة اللغة والفقه: الشك خلاف اليقين، و هو التردد بين شيئين، سواء استوى طرفاه، أو رجح أحدهما على الآخر خلافًا لأهل الأصول حيث جعلوا الظن قسيمًا للشك.
[م- ٨٩٩] اختلف العلماء في الرجل يشك في صلاته أصلى ثلاثًا أم أربعًا:
فقيل: يتحرى، ويأخذ بغالب ظنه، ويسجد للسهو بعد السلام، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وقال به الحنفية إذا اعتاد على السهو، فإن كان أول شك يعرض له استأنف الصلاة (¬١).