وقيل: إذا شك المصلي أخذ باليقين، ولا يتحرى، وهو مذهب المالكية والشافعية وأحمد في المعتمد في مذهبه، وبه قال الثوري، وداود والطبري، واستثنى المالكية المستنكح (¬١).
وقيل: يتحرى الإمام، إن كان المأموم أكثر من واحد، وإلا بنى على اليقين، وهو رواية عن أحمد، قال في المقنع: «وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين، والإمام على غالب ظنه» (¬٢).
قال البهوتي في كشاف القناع: « .... وجزم به في «الكافي» و «الوجيز» وذكر في «الشرح» أنه المشهور عن أحمد، وأنه اختيار الخرقي، ولأن للإمام من ينبهه