فالاعتماد في الباب على حديث أبي سعيد الخدري في مسلم.• دليل الحنفية على بطلان الصلاة بالشك إذا عرض أول مرة:الدليل الأول:(ح-٢٦٤٩) روى الطبراني، كما في مجمع الزوائد، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى قال: ليعد صلاته،