Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 625

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الثالث من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة
  4. المبحث الثاني الشك في أركان الصلاة عدا تكبيرة الإحرام
  5. الفرع الأول الشك في عدد الركعات

عرض للمصلي أول مرة، فظاهره يعارض حديث ابن مسعود في الصحيحين.

الوجه الثالث:

أن أبا حنيفة ﵀ قال فيمن نسي صلاة من خمس صلوات، ولم يدر ما هي، يلزمه أن يصلي جميع الصلوات الخمس؛ ليتيقن قضاء ما نسيه منها، ولم يقل بالتحري فيها، ولم يفرق بين كونه عرض له أول مرة، أو عرض له أكثر من ذلك.

الدليل الثاني:

(ح-٢٦٥٠) ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: من شك في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليستقبل.

ذكره الزيعلي في نصب الراية وذكره كثير من فقهاء الحنفية في فروعهم، منهم السرخسي عن ابن عمر (¬١).

[لا أصل له مرفوعًا].

قال ابن حجر في الدراية: لم أجده مرفوعًا (¬٢).

الدليل الثالث:

(ح- ٢٦٥١) ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا أحمد بن النضر العسكري، حدثنا إسحاق بن زريق الراسبي، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن يزيد، عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز،

عن ميمونة بنت سعد، أنها قالت: أفتنا يا رسول الله في رجل سها في صلاته، فلا يدري كم صلى؟ قال: ينصرف، ثم يقوم في صلاته حتى يعلم كم صلى، فإنما ذلك الوسواس يعرض له، فيسهيه عن صلاته (¬٣).

[ضعيف جدًا] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 625 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.