Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 627

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الثالث من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة
  4. المبحث الثاني الشك في أركان الصلاة عدا تكبيرة الإحرام
  5. الفرع الأول الشك في عدد الركعات

السهو، وإذا كثر من صاحبه حتى صار وسواسًا، دل على أنه من قبيل الوهم، فلا يلتفت إليه، ولا يسجد له، وهو قول الثوري، وروي عن القاسم بن محمد، وهو مذهب الحنابلة (¬١).

جاء في المبدع: «فإن كثر السهو حتى صار وسواسًا لم يتلفت إليه» (¬٢).

الدليل الرابع:

(ث-٦٢٤) ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عمر في الذي لا يدري، ثلاثًا صلى أو أربعًا، قال: يعيد حتى يحفظ (¬٣).

[صحيح] (¬٤).

• ويجاب عنه بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

هذا الأثر عن ابن عمر ﵄ ليس فيه أن ذلك مقيد بالشك الأول، فالدليل لا يطابق المدلول.

الجواب الثاني:

هذا الفعل من ابن عمر موقوف عليه، ومخالف للمرفوع، ولا حجة في الموقوف إذا خالف مرفوعًا.

الجواب الثالث:

لعل ذلك قاله ابن عمر بما يوافق النزعة الاحتياطية عنده، لا أن ذلك على وجه اللزوم، ولذلك ثبت عنه أنه كان يقول: أما أنا فإذا لم أدر كم صليت فإني أعيد.

إشارة إلى أنه يختاره لنفسه، ولا يرى أن ذلك يلزم غيره.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 627 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.