Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 628

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الثالث من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة
  4. المبحث الثاني الشك في أركان الصلاة عدا تكبيرة الإحرام
  5. الفرع الأول الشك في عدد الركعات

(ث-٦٢٥) فقد روى ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محارب بن دثار، قال: سمعت ابن عمر يقول: أحص ما استطعت ولا تُعِدْ (¬١).

[صحيح].

فكان إذا أفتى غيره لم يأمره بالإعادة، بخلاف ما يختار لنفسه، ولا معنى لذلك إلا أنه على سبيل الاحتياط، والله أعلم.

الدليل الخامس:

(ح-٢٦٥٢) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: لا غرار في صلاة، ولا تسليم.

قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف، وهو فيها شاكٌّ.

والحديث في مسند أحمد بلفظ: (لا إغرار … قال أحمد: سألت أبا عمرو الشيباني، عن قول النبي ﷺ: (لا إغرار في الصلاة، فقال: إنما هو: لا غرار في الصلاة … ) (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

• ويجاب:

بأن معنى (لا غرار … ) لا نقص في الصلاة، فيستفاد منه النهي عن نقص الصلاة، وكذلك النهي عن نقص التسليم، وهذا ما اختاره الخطابي، والقاسم بن سلام، وابن الأثير، وابن الجوزي، وغيرهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 628 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.