Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 629

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الثالث من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة
  4. المبحث الثاني الشك في أركان الصلاة عدا تكبيرة الإحرام
  5. الفرع الأول الشك في عدد الركعات

ونفي النقص ليس بإبطال الصلاة، وإنما الأخذ بالمتيقن حتى يقطع المصلي أنه لم ينقص من صلاته شيئًا.

قال الخطابي في معالم السنن: «أصل الغرار نقصان لبن الناقة، يقال غارت الناقة غرارًا فهي مغار، إذا نقص لبنها … » (¬١).

الدليل السادس:

القياس على الرجل إذا شك هل صلى أم لا، فإنه يجب عليه أن يصلي ليخرج من العهدة بيقين، فكذلك إذا شك في الركعة هل صلاها أم لا، فما يصدق على الصلاة يصدق على الركعة.

• ويجاب:

هذا قياس مع الفارق؛ فإن الرجل إذا شك هل صلى أم لا، فالأصل عدم الصلاة، ويختلف عن الرجل يسهو، وهو في الصلاة، أصلى ثلاثًا أم أربعًا، وخروجه من العهدة بيقين أن يجعلها ثلاثًا، لا أن يبطل الثلاث، وهي متيقنة.

الدليل السابع:

أن المصلي إذا أعاد صلاته أدى فرضه بيقين، وقد قال ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والتحري دليل مع الظن عند الحاجة دفعًا للحرج، ولا حرج في أول مرة (¬٢).

• ويناقش:

هذا نظر في مقابل النص، واستدراك على الشارع، واليقين: أن يطرح ما دخله الشك، لا أن يرفض المتيقن والله أعلم.

• دليل من فرق بين الإمام والمنفرد:

أن الإمام مع إقرار المأمومين له واتباعهم إياه يقوى ظنه، فيصير كالعمل باليقين، بخلاف المنفرد، فإنه ليس عنده أمارة تقوي ظنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 629 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.