ما استيقن، ويطرح الشك، ويسجد للسهو، وهو رواية عن أبي حنيفة، رواها الحسن بن زياد عنه (¬١).
جاء في روضة الطالبين: «إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات، أو في فعل ركن، فالأصل: أنه لم يفعل، فيجب البناء على اليقين» (¬٢).
جاء في الإنصاف: «ومن شك في ترك ركن فهو كتركه، هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم» (¬٣).
وانظر دليلهم في المسألة السابقة، فيما إذا شك في عدد الركعات.
وقيل: يتحرى، ويعمل بغلبة الظن، وهو رواية عن أحمد، رجحها ابن تيمية (¬٤).
وقال الحنفية: إن كان الشك عرض له أول مرة، استأنف الصلاة؛ لأنه يمكنه أن يصلي، ويؤدي الفرض بيقين، والتحري دليل مع الظن عند الحاجة دفعًا للحرج، ولا حرج في أول مرة.
وإن كثر الشك فإنه يتحرى، ويأخذ بغالب ظنه عملًا بحديث ابن مسعود في التحري في الصحيحين (¬٥)، وسبق تخريجه في المسألة السابقة.