Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 632

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الثالث من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة
  4. المبحث الثاني الشك في أركان الصلاة عدا تكبيرة الإحرام
  5. الفرع الثاني إذا شك في ترك ركن معين من أركان الصلاة

ما استيقن، ويطرح الشك، ويسجد للسهو، وهو رواية عن أبي حنيفة، رواها الحسن بن زياد عنه (¬١).

جاء في روضة الطالبين: «إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات، أو في فعل ركن، فالأصل: أنه لم يفعل، فيجب البناء على اليقين» (¬٢).

جاء في الإنصاف: «ومن شك في ترك ركن فهو كتركه، هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم» (¬٣).

وانظر دليلهم في المسألة السابقة، فيما إذا شك في عدد الركعات.

وقيل: يتحرى، ويعمل بغلبة الظن، وهو رواية عن أحمد، رجحها ابن تيمية (¬٤).

وقال الحنفية: إن كان الشك عرض له أول مرة، استأنف الصلاة؛ لأنه يمكنه أن يصلي، ويؤدي الفرض بيقين، والتحري دليل مع الظن عند الحاجة دفعًا للحرج، ولا حرج في أول مرة.

وإن كثر الشك فإنه يتحرى، ويأخذ بغالب ظنه عملًا بحديث ابن مسعود في التحري في الصحيحين (¬٥)، وسبق تخريجه في المسألة السابقة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 632 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.