• إذا ترك ركنًا ولم يعلم موضعه بنى على ما تيقن أنه صلاه، وطرح الشك.
• إذا ترك ركنًا، ولم يعلم موضعه بنى على أسوأ الأحوال.
• من شك في ترك ركن فهو كتركه.
[م- ٩٠١] إذا ترك المصلي ركنًا من أركان الصلاة، وشك في عين المتروك بنى على الأحوط حتى يخرج من العهدة بيقين، ولم يتحرَّ.
فإن جُوِّز أن يكون المتروك النية أو تكبيرة الإحرام:
فقيل: يكبر للإحرام من غير قطع بسلام ولا كلام ثم يأتي بجميع صلاته، لأن المطلوب الإتيان بإحرام متيقن من غير قطع الأولى؛ لاحتمال وجود إحرامه، ولا موجب لقطعهما، وهذا أحد القولين في مذهب المالكية (¬١).
وقيل: يستأنف صلاته؛ لأن النية وتكبيرة الإحرام لا يمكن تداركهما، فإذا