المبحث السابع حكم الشك بعد السلام
المدخل إلى المسألة:
• إذا فَرَغَت الذمة بيقين لم تعمر بالشك.
• إذا شك بعد الفراغ من العبادة فقد تعارض الأصل والظاهر، فيقدم الأقوى منهما، وليس لذلك قاعدة مطردة.
• ما شك في فعله بعد الفراغ من العبادة، فالأصل أنه لم يأت به، والظاهر جريان أفعال المكلفين على الصحة؛ فرجح الظاهر على الأصل لقوته، ولضعف الشك.
• لو كلف المصلي أن يكون ذاكرًا لما صلى بعد الفراغ من صلاته لتعذر ذلك عليه، ولم يطقه أحد من الناس، والحرج مدفوع عن هذه الملة.
• طرح الشك بعد الفراغ من العبادة سد لباب الوسوسة المذمومة.
• المشقة تجلب التيسير.
وقيل:
• لا فرق بين أن يشك في كامل الصلاة، هل صلى أم لا، فتجب عليه الصلاة، وبين أن يشك في بعضها.
• الصلاة واجبة بيقين، ومع قيام الشك لم يخرج من العهدة.
[م- ٩٠٧] اختلف الفقهاء في الرجل يسلم من صلاته، وهو متيقن من إتمامها، ثم يحصل له شك في ترك ركن أو ركعة منها،
فقيل: لا شيء عليه، وصلاته صحيحة، ولا أثر للشك بعد السلام مطلقًا، وهو