مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، بل قال الحنفية: لو شك بعد الفراغ من التشهد فلا شيء عليه؛ لأن المقصود بالفراغ منها الفراغ من أركانها، سواء كان قبل السلام أو بعده (¬١).
قال القرافي: «لو شك بعد الصلاة في ترك فرض منها، فلا يؤثر على المشهور» (¬٢).
واستثنى الشافعية الشك في النية، أو في تكبيرة الإحرام، فتلزمه الإعادة (¬٣).
وقيل: الشك بعد السلام يؤثر في صحة الصلاة، ويوجب الاستئناف، وهو أرجح القولين في مذهب المالكية (¬٤).
قال الدسوقي: «إن شك بعد أن سلم على يقين، فقال الهواري: اختلف فيه، فقيل: يبني على يقينه الأول، ولا أثر للشك الطارئ بعد السلام، وقيل: إنه يؤثر، وهو الراجح» (¬٥).
وقيل: إن كان الفاصل قريبًا بنى على اليقين، وإن طال استأنف، وهو قول في