Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 659

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الخامس في أسباب سجود السهو
  3. الفصل الثالث من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة
  4. المبحث السابع حكم الشك بعد السلام

مذهب الشافعية (¬١).

وقيل: إن قرب الفصل وجب البناء، وإن طال فلا شيء عليه، وهو قول ثالث في مذهب الشافعية (¬٢).

فتحصل من الخلاف أربعة أقوال، وملخصها كالآتي:

لا يؤثر الشك بعد السلام مطلقًا، وهو قول الجمهور، وأحد القولين في مذهب المالكية.

يؤثر مطلقًا، وهو الراجح عند المالكية.

إن طال الفاصل استأنف، وإلا بنى، وهو قول في مذهب الشافعية.

إن طال الفاصل فلا شيء عليه، وإلا بنى، وهو قول ثالث للشافعية.

هذه هي الأقوال في المسألة، فَتَعَالَ إلى أدلتها، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

• وجه من قال: لا أثر للشك على صحة الصلاة:

الوجه الأول:

أن المصلي قد تعارض عنده الأصل والظاهر: فقدم الظاهر لقوته.

قال ابن رجب: «إذا شك بعد الفراغ من الصلاة، أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها؛ فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم الإِتيان به، وعدم براءة الذمة؛ لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال؛ فرجح هذا الظاهر على الأصل» (¬٣).

قال في المنثور في القواعد: «لو شك بعد الصلاة في ترك فرض منها، لم يؤثر على المشهور؛ لأن الظاهر جريانها على الصحة، وإن كان الأصل عدم إتيانه به، وكذا حكم غيرها من العبادات كالوضوء، والصوم، والحج» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 659 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.